الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٥153
وجدد التزويج مهما ارتدا وبعد ذاك للهدى قد ردا وفي المقام رخصوا إن رجعا قبل انقضاء عدة متبعا أي عدة من يوم مسها ولم يمسها حال ارتداد قد يذم وإن يكن قد مسها في الردة فإنها قد خرجت بحرمة ورجل وامرأة يرتدا ويوقعا حال ارتداد عقدا ويسلما قبل الدخول جددا وإن يكن مس بردة بدا فهى عليه تحرمن وما لها عليه مهر إذ أباحت حالها والخلف في الأنساب قيل لانسب يثبت والثبوت للبعض نسب ذبيحة المرتد ليست تؤكل كذاك لا يحل منه البلل ولا تحل بنته التي ولد في حال ردة فعنها فابتعد لو أنه ارتد إلى أهل الكتب فماله كحكمهم حكم يجب بل إنه يقتل إن لم وماله عهد كأهل الذمم وحامل حليلها يرتد بعد وضع حملها تعتد ثلاث حيضات وبعض رخصا تعتد بالوضع لكيما تخلصا وإن تك الردة بعدما تضع فعدة الطلاق إجماعاً وقع وإن يكن طلقها فاعتدت بحيضة أو زائد د عن حيضة لكنها لم تقض الاعتـ دادا وبعد ذاك أوقع ارتدادا فإنها تستانفن العده من حينما أوقع تلك الرده وهكذا من بالشهور اعتدت فإنها تستأنفن للعـ وجائز نكاحها إذا انقضى ما قد بقى من عدة وما مضى
إتيان المرأة بشهوة الغير
ــدة
ويكره الجماع للحليلة بشهوة الغير بدون حرمة يستحضرن في قلبه سواها وقيل بالتحريم إن أتاه