سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٥

153

وجدد التزويج مهما ارتدا وبعد ذاك للهدى قد ردا وفي المقام رخصوا إن رجعا قبل انقضاء عدة متبعا أي عدة من يوم مسها ولم يمسها حال ارتداد قد يذم وإن يكن قد مسها في الردة فإنها قد خرجت بحرمة ورجل وامرأة يرتدا ويوقعا حال ارتداد عقدا ويسلما قبل الدخول جددا وإن يكن مس بردة بدا فهى عليه تحرمن وما لها عليه مهر إذ أباحت حالها والخلف في الأنساب قيل لانسب يثبت والثبوت للبعض نسب ذبيحة المرتد ليست تؤكل كذاك لا يحل منه البلل ولا تحل بنته التي ولد في حال ردة فعنها فابتعد لو أنه ارتد إلى أهل الكتب فماله كحكمهم حكم يجب بل إنه يقتل إن لم وماله عهد كأهل الذمم وحامل حليلها يرتد بعد وضع حملها تعتد ثلاث حيضات وبعض رخصا تعتد بالوضع لكيما تخلصا وإن تك الردة بعدما تضع فعدة الطلاق إجماعاً وقع وإن يكن طلقها فاعتدت بحيضة أو زائد د عن حيضة لكنها لم تقض الاعتـ دادا وبعد ذاك أوقع ارتدادا فإنها تستانفن العده من حينما أوقع تلك الرده وهكذا من بالشهور اعتدت فإنها تستأنفن للعـ وجائز نكاحها إذا انقضى ما قد بقى من عدة وما مضى

إتيان المرأة بشهوة الغير

ــدة

ويكره الجماع للحليلة بشهوة الغير بدون حرمة يستحضرن في قلبه سواها وقيل بالتحريم إن أتاه