الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٦-
154
-
راه
اه
والخلف فيمن قد أتى للمرأة يظنها ليست له بزوجة وأوطأته نفسها تنكرا تشبهت بغيرها وما درى فقيل إنها عليه تحرم وقيل لا تحريم فيها يلزم فمن رأى تحريمه لنية الزنى متى أت أو أنه جامعها بشهوة لغيرها فذاك معنى الحرمة وقيل كان رجل لايجدا لعرسه في قلبه توددا وعنده جارية إذا نظـ لوجهها هام بها وما شعر فكان أن شاء جماع المرأة يذكرها لأجل جلب الشهوة فقال موسى إنها حرام فأخذت بقوله الأعلام وما رأى تحريمها بشير وكل ذاك مذك عنهم أما إذا ما ذكر الجماع له أو النسا في محفل قد نزله فانفصل المنى عن محل لكن بقى بالحبس في داخله لم يخرجن وبعد ذاك الحال قام لنحو ربة الحجال واقعها فما بها من حرمة لو كان أنهى ماله من لذة
نكاح المماليك
ور
أبرمه
صح النكاح الرقيق وأمه بأمر سيد لهم قد أبره ولا طلاق لا ولا مراجعه ولا ظهار أبداً فيوقعه كذاك لا إيلاء لا فداء إلا بإذن سيد قد جاء وليس من إرث لعبد لا ولا شهادة ولو بإذن حصلا كذا وجاز بالإذن له بيع حكم الشرا ومنه أيضا نفذا كذا إجارة وغيرها فإن أخرجه المتجر وقد أذن فجائز إقراره فى ضيعتـ
لأنها واقعة فى قبضتـ
ويؤخذن منه وليسلم إليه ما كان له في الذمم