الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٧وإن يكن فيه شريكان فلا يعقد عليه واحد ولو علا كالبيع والنكاح أو غيرهم بدون إذن من شريك قدما
وعاقد بدون إذن الثاني فعقده منهدم البني إن لم يجز له الشريك الآخر قبل الدخول فهى حرم باشـ أى إن يكن قد مسها وقد وثب قبل إجازة ويثبت النسـ لسهمه كذاك أن يعطيـ
الشريك في
وجائز بيع وإن يكن دبره أو كاتب
أو أنه أعتقه وأذهب
مان
ففعله ماض ولكن يضمن سهم شريکه كما يعين وجائز فعل الذي يكاتب كسائر الأحرار هذا يحسب لأنه من زمن الكتابة حر على اتفاق أهل الدعوة لقول ذى الآلاء أن آتوهم من ماله الذى له آتاكم وهى الزكاة فهو لو عبداً غدا فهى لعبد لاتحل أبـ والعبد حكمه لسـ يد يلي مادام في المرق وليس للولي لو ذلك الولى حر ومتى أعتق فهو للولى ثبتا عبد اليتيم وكذا ذو الجنة نکاحه يكون للخليفة إن كان عندهم خليفة يلى أو لم يكن فإنه إلى الولى أعنى ولى الطفل والمجنون لا ولى عبد لو غدا حراً علا
ومن يكن ممل وك غادة تكل تزويجه طلاقه إذا حصل
إلى وليها فتجعلن له أن يوقعن عقده وحله وإن تكن قد أمرت سواه يزوجن جاز إن أتاه
وإن تكن بنفسها قد عقدت ومس فالحرمة حالا قد بدت
وقال بعض لا يزوجن
كذا ولى لهما عبدهمـ
خليفة اليتيم أو من جن
كذاك أيضاً أمة عندهما
وجوزوا عبدهما وحللا بينهم
فقط مهما فعلا
وكان بعض العلما أباحا ذاك ولو لغيرهم قد لاحا