سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٨

1

156 -

ـلاح

إذا رأى فى ذاك للصلا وصححوا تزوجا من عبد

فليس في الصلاح من جناح

أن تمم

السيد بعد العق

لاحا

وقبل مسه وبعض وسعا لو أنه بعد الدخول وقعا وتثبت الأنساب لو قد أبطلا تزويجه سيده وعطلا ومن له ولية فزوجا عبداً ومن ملك الموالى خرجا لو كان بالعتق وذا من قبل ما أن يقبلن مولاه عقداً أبرما ويقبل التزويج من له اشترى أو وحده إن كان عتق قد جرى فإنه يجدد النكاحا والعقد من قبل مسيس وفي المقام بالنكاح الأول قد جاء ترخيص لبعض الأول ومن يشا يزوجن عبيده مولاته فليحضرن شهوده وقال قد زوجت عبدي ميسره بأمتى ريحانة المبرره على كذا من الصداق ومتى أوقعه بدون فرض أثبتـ أو بصداق وهو ما سماه فكل ذاك جائز نراه وفى الذى عن بعضهم قد ينقل و أبو مالك ذاك الأول أن الفتى ليس له يزوج عبداً له بأمة ويرتج

لأنه كما ترى فى حالـ

ويجعلن صداقها عليه وقد أجاب القطب في المسألة

يزوجن ماله بمالـ له فذا لا يستقيم فيـ

الشر بما يزيح لظلام

بهة

بأنما الصداق تحقيق أتى لذلك التزويج حين ثبت ه نفسان لا نفس فذا المنع لمه

ـــط

وإنما العبد وتلكم الأمـ و آمر عبداً له وقد أله وقد شرط أن يتزوجن بدينار فقـ ويعقد العبد النكاح بأجل من ذلك الدينار حينما فعل فيلزم السيد دينار فقط وما علا فهو على العبد يحط في عنقه يغرمه السيد مع إخراجه من ملكه إذا وقـ وكل ما عن قيمة العبد علا ينتظر العتق به إن حصلا