الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٩-
-
إلا على مقال بعض الفطن
بأن كل ماله العبد جنى
لو أنه كان عظيماً فعلى مولاه لازم ولو قد نكلا فليدفع السيد من مقدار ما كان زائداً على الدينار في حينما يخرجه من أسره لو كان داك الغرم فوق قدره وقال بعض العلما يؤدى في حينما يلزمه للنقـ
د
4
ره
والشركا إن واحد قد حد له تزويجه بعشرة مفصلـ والثان ما حد له بل قال له خذ من أردته متى ما سأله واوقع التزويج والمهر التزم بمائة فنصف هذى قد لزم هذا الذي لمهره ما ذكره ويلزم الأول نصف العشـ والباقي في نصيب من لم يذكرا مهراً ولا عينه إذ أمرا في حينما يخرجه من ربقته إن لم يكن مجاوزاً لقيمته وإن هما قد عينا فيلزم كلا من الاثنين حين يغرم نصف الذي عينه والباقي في عنق العبد وفي الوثاق يؤديانه إذا ما بانا عن ملكهم ولو بموت كانا وما على القيمة زاد وسما فهو على الرفيق شيء لزما يؤدينه متى عتقا ينل أو يملكن شيئا على قول نقل وإن يكن عين هذا عشره والثان عشرين له مقـ وأنه بتسعة تزوجا فذاك نصفان عليهم خرجا ومن يكن لعبده تزوجا بأمة أو حرة فأخرجا ها العبد بملك الثاني فذلك الصداق يقسمان نصف على الأول منهما يحد ويلزم الأخير نصف ما يعد لأنما النصف الأخير ثبتا بالمس والمسيس إنما أتى في ملك من كان إليه انتقلا وقال بعض إنما ذاك على ذا العبد وحده وذا إن أعتقه منتقل في ملكه وأطـ وبعضهم قال الصداق يلزم جميعه الأول فهو يغرم
خمس
دره
لقه