سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٠

—

158

—

وذاك مبنى على لزوم صداقها بعقدها المرسوم وهكذا إن كان قد تداوله أكثر من اثنين يحكمن له أما إذا في ملك أول دخل أو كان قد أعتقه هذا الرجل فكل ذلك الصداق لزما عليه لا على الأخير منهما وأمة لها يزيل السيد من بعد ما كان عليها يعقد وقبل وقت كان للدخول فإن نصف ذلك المبـ ذول لسيد ونصفه الثاني لها إن كان قد أعتقها وحلها وان يكن لغيره قد صبرا بمثل بيع فلمن لها اشترى وقيل للأول كله يجب لأنما الصداق بالعقد انتسب لكن إذا الحليل كان ما دخل فالنصف من ذاك الصداق قد يطل وقال بعض العلما الصداق جميعه لآخر يساق ويلزمن عليه مهما عتقت فإنه لها غداة أط وإن يكن لعبـ ده قد عقدا تزوجا بدون فرض حدا فباعه بعد على إنسان خمسها الحليل عند الثاني إن لهذه صداق المثل على الأخير منهما بعدل وإن يك الأول عتقـ ا أبرما فيه فذا على الرقيق لزما والعبد جائز له العقد على ثنتين من حرائر لن يحظلا أو أمتين ونكاح حرة أمة له بدون حرمة ما زاد مثل إذ أراد أربعا حرائرا أو من إماء جمعا لو بعضها حرائر والبعض من صنف الإما فكله لا يمنعـ وقيل غير جائز أن يجمعا حرائرا ولا إماء أربعا وأمتين جائز أن يجمعا وحرتين هكذا قد

كذاك

جمع

مع

لقت

ــن

عا

أمة وحرة له فما في ذلكم من حرمة

وجاز للحر نكاح الأمة لعدم الطول وخوف العنت واحدة وإن له ما كفت ولم تكن تمنعه من

عنت