الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦١-
159
—
فليتزوج غيرها من الإما أو يخرجن من عنت قد لزما حتى تتم أربع من الإما وفوقها التزويج مما حرما والمصبر عن بعض أولى الذكاء أفضل من تزوج الإماء صلاح بيت الرجل الحرائر أما الإما له هلاك صائر وقال بعض إن خوف العنت وعدم الطول أتى في الآية لأجل تأديب وإن ذاك لا يكون ممنوعا لمن قد فعلا فجائز تزوج بأمة مع قدرة على نكاح الحرة وإنه ليوجبنه النظـ وحجة العقل لذاك تنصر
وإنه يجوز للحرائر
من
المنسا زواج عبد بائر
لو وجدت حراً وهذا قد أثر عن ابن وصاف له القطب ذكر قال ولكن الصحيح المعتبر خلاف ما قال به وما ذكر و عاقد تزوجا بأمـ ــة لعدم الطول وخوف العنت له المقام معها لو أيسرا من بعد ما العقد عليها قد جرى لأنه بها كما يحل له أوقع تزويجاً متى ما فعله ويأخذ الحرة حينما رقى
لقا
وينبغى له بأن يطـ وإن يكن طلقها أو خالعا أو كان فاداها فلا يراجعا إن كان من بعد الطلاق أيسرا وليأخذ الحرة حين قدرا وإن يكن حال الغني قد عقدا بها غزال المال فليجددا إن كان لم يدخل بها وإن دخل فهى حرام أبداً فليعتزل وما له نكاح حرة على وكة كانت لديه أولا حتى يفارقن لتلكم الأمه وتنقضى عدتها متممه
ممل
لأنه ما بقيت فى العـ ليصدقن عليه إنه لقد أوقع تزويجاً عليها وعقد وبعضهم تزويجه قد أثبتا إن برضا الحرة كان قد أتى وكانتا لـ ديه بالتثليث في أيامهن قسمة أن ينصف
دة ويعقدن تزوجا بأمة