سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٢

—

فليلتان الحرة الكريمه وليلة للأمة المشئومه

لحرة وكتما وناكح على رقيقة ولما تعلما أو حرة قال لها إذ أخبرا فبعد علمها لها أن تنكرا وإن تكن قد رضيت جاز الرضا وليعطها المهر الذي قد فرضا وقيل لا خيار في القضية لو أنها لم تعلمن بالأمة قال الربيع من لحرة نكح مع أمة وعقد هاذي لم تبح فانها تنزع منه صاغرا وما عليه أدب لما جرى بنفسه طلاق تلك الأمة وقال بعضهم نكاح الحرة وهكذا أيضا نكاح الأمة طلاق مثلها معاً والحرة وقال بعضهم نكاح واحده طلاق غيرها بلا معاوده أي تحرمان قال قطب العلما لعلما المراد تحريمهما

فقط أن ما

مس

للث

انية

دة في ذلك الوقت وتلك المـ وإنه من بعد ذا إن أعسرا أو أنه لعنت قد حاذرا جاز له تزوج بالأمة من كان بتها نكاح الحرة وجاء عن بعض من الأعلام للحرة الخيار في الأحكام إذا عليها دخلت تلك الأمة وطلبت في أمره أن ترغمه ولا خيار إن تكن هي التي داخلة بعد على المملوكة كذاك ما لأمة خيار إذا عليها دخل الأحرار ومشتر عبداً وبعد ذا دري بأنه ذو زوجة رد الشرا وجدد الشراء مهما شاء من بعد علمه بما قد جاء

لأنما الزواج

عيب

مط

لقا

وذا على المختار مع من سبقا

الزوجه والمؤنة المعلق أما زواج العبد حيث النفق

4

جميعه

يد

تعلقا

وأنه إذا لهـ

طلقا

ه

ما لم يكن عنه الفتاة طلقا

يلزم أن يمونها وينفقا

وحرة تكون تلك أو أمه حتى تتم العدة الملتزمه