سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٣

- 171 -

ومال

يد وشغله ومزعج

والعبد شاغل له التزوج كذلك الزواج أيضا في الأمه يشغلها عن سيد أن تخدمه وأن تقوم ذى قياماً مشترط بحق سيد ولو ليلا. فقط ه پرده بالعيب إن كان به قبل شراء قد زكن بعد نكاح عنده والأرش له عن ذلك العيب الذى قد نزله ومن شرى ذا زوجة لم يدخل كان بها مع بائع من أول وبعد ذاك مسها مع من شرى غبان عيب فيه من قبل الشرا فرده له إذا شـ ا ولزم عليه نصف من صداقها الأتم ونصفه البائع قيل يغرم وقيل كله عليه يلزم والحكم في الاماء مثلما ترى والنصف من صداقها لمن شرى إن ردها ذاك بعيب مثبت قد سبق الشرا كمثل الغلة في كونها لمن يكون مشتري والغلة الخدمة مثل الأجر

من

داقها

النصف وقال بعضهم يرد مع ردها إذا يكن وواسع لسيد للأمة يبيعها في أيما من بقعة أو أنه من ملكه يزيلها لو حيث لا يدركها حليلها وذاك شيء لم يكن بمبطل صداقها وقال بعض الأول له إن تك في مكان لا تدركن كذاك في الديوان والعبد ذو الزوجة مهما عتقا لو حرة له الخيار من رقى

إن شاء هذا أن يقيم عندها أو أنه أراد أن يردهـ وداخلا أو كان ذا لم يدخلا لو صار بالعتق لها مماثلا إذ الرضا الأول غير معتبر فالعقد من سيده كان صدر فإن أراد الفسخ بعد العتق قفس خه صح له في الحق لم يكن من بعد عنق مسا

وما لذاك الفسخ حد أمسى ما

ولم يك اختيار نفسه هنا يعطى له حكم الطلاق إن عنا

فإن تزوجا عليها عقـ

دا

فهي

لديه بثلاث

عددا

(م 11 – سلاسل الذهب)