الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٤—
162
—
إن حرة من كان عنها أحجما وباثنتين إن تكن من الإما كذاك حكم أمة لنفسها تختار بعد فكها من حبسها لو أنها تكون تحت حـ لو داخلا بها قبيل النكر وقد رأى بعض من الأحبار حكم الطلاق الحكم في الخيار والخلف في الحرة مع عبد متى يعتق فقيل لا خيار ثبتا وبعضهم قال لها قال لها لضيق نفق لأنما الأولى بحال أوسع بقدر مال سيد ذي تقع ولا خيار العتيق دخلا من بعد عتق دون كره حصلا
مع
ذلك
العتيق
متممه
ولم يكن يقبل قول مدعي لعدم العلم بعتق موق إن حاضراً أو غاب حيث تعلم بذاك عادة ولا ينبهـ وإن من دبر عبداً أو أمه لسنة حددها أو الأقل من كذا أو أزيدا من قبل موته كذاك حددا فماله أن يعقدن عليهما عقداً بلا رضاً يكون منهما إذ ليس يدرى عليم في وقت ما يعقد حران لما قد قدما فإن يكن أوقع هذا العقدا على رضا منهم بما قد أبدى غمات قبل الأجل الذي يحد فلا خيار لهما فيما عقد وذاك لانكشاف غيب إذ بدا أنهما حران حين عقـ وإن يمت بعد انقضاء الأجل من يوم ما أوقع عقده
فلهما الخيار حيثما بدا أنهما عبدان
ولا يضر لهما ويبط
قبل مماته بعيد أن الأنما إدراك ذاك لم
دا
الجلى
عقدا
يوم ــل خياره دخوله إذ يدخل حرية عليهما بما وقع
في طاقة المخلوق بل عنه ستر
وطفلة لها حليل فإذا ما عتقت فلا خيار عند ذا إلى بلوغها وحين تبلغ فهاهنا خيارها يسوغ وليس للولى لو حراً غدا يختار للطفلة إن عتق بدا