الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٥163 -
كذاك لا يستخلفن مختارا من جهة العتق الذي قد صارا كذاك طفل يعتقن وكان له حليلة فمثل هذى المسألة واستحسنوا لمعتق الأمة لله ذي الجلال قصد القربة لا يتزوجن لها قط ولا يستخدمنها بأجر حصلا لو رضيت ولا بدون أجرة لو أنها قد رضيت بالخدمة وإن يك استخدمها أو عقدا زواجها على رضا قد جردا فليس من بأس بذى الأشياء لكنما ذلك لا يستحسـ وتركه أولى له وأحسن كذلك المرأة مهما أعتقت عبداً لوجه ربها وأطلقت
عن المداراة وعن حيـ
4.
اء
ـن
ــلا
ـقط
فينبغي أن لا تزوجه ولا تطلبه بأجرة أن يعملا وإن يك العتق الأمر جاري كالقتل والتكفير للظهار فذاك جائز بلا كراهة الرجل وهكذا للمرأة وإن تكن قد أعتقت عبدا على شرط الزواج وأبى أن يفع فهو على الزواج لا يجبر قط والرق لا يرد فيه إذ فرط كذاك حكم أمة تسرح على الزواج ثم عنه تطمح لصحة العتق وبطل ما اشترط ووجهوا لبطله حيث سـ أن الرقيق أوقع العقد ولا عقد لمن فى الملك كان اعتقلا وعن أبي المؤثر أيضاً قد ثبت بأن شرطه له ولو أبت ونجل محبوب يرى لا يعتق وشرطه له كما ينفق ولحديث المؤمنون هم على شروطهم عن الرسول نقلا وذاك شرط لم يحرم حلا ولم يحلل لحرام أصلا وقال بعض إنه في الرق لن يعود بل على الزواج يجبرن وذاك إمضاء لكل ما أتى من شر طهم والعتق لما ثبتا وخاطب من رجل بنتاً وقد غر له وأمة له عقـ وكان ذا ممن له الإما تحل فإنه مخير لما حصل
ـد