سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٦

—

164

-

فعلته

ما بين أن يكون معها باقى وأن يخليها بلا صداق لو أنه كان عليها قد دخل لأنه قد غره بما فعل فهو المضيع لصداق أمته أو عقرها بما أتى من وما أتى منها من الأولاد لا قيمة عنهم لازم أن يبذلا لأنه قبل الدخول ما وعى غالابن حر لأبيه تبعا وإن يك الأمر بعكس ما ذكر فهاهنا الصداق ما عنه مفر كأن يكون خاطباً لأمته فأوقع العقد له على ابنته وأمة تغر شخصا حسبا بأن هذى حرة إذ خطبا وبعد ذلك قد درى بما حصل فعقرها يلزمه إذا دخل وقال بعضهم صداق المثل لو فرضوا صداقها من قبل واستظهروا بأن ما قد ولدا معها فإنهم عبيد أبدا وإن يكن بها سواه غره فيلزم الصداق من أخبره وقيمة الأولاد يغرمنهـ يغر منها من غرو السيد يأخذنها ويأخذن لبنيه الوالد بقيمة ولو تأبى السـ وقيل لا يأخذهم إن امتنع سيدهم وهم فإن يبعهم لسوى أبيهم ـه منعقـ د عليهم ومن يزوج بنته شخصاً وقد سافر بعد أن عليها قد عقد ثم إلى من كان بالبيت عهد يجهزوها ومضى من البلد وقد أجازوا بعد ذا عليه جارية والأمر لا يدريه وقد وطئها ولها قد أولدا ذاك بأن أمر لهم فزوجه عليه ليست تحرم لكنما عقر الفتاة يلز يدفعه لربها ويغرم وهو على من غره فليرجعا وقيل لا حيث استمتعا يرجع وإن أتى عبد إلى قوم فعر لهم بنفسه وقال أنا منهم خمسها وهى به لا تعلم

فظنها زوجته من عقـ

وبعد

غز وجوه بفتاة

ــدا

لسيد تبع

حر