الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٧-
—
فذلك الصداق في رقبته تأخذه كالبعض من جنايته
وفاضل لا يلزمن السـ
وألزموها أن ترد كل
يدا إن يكن الصداق منها أزيدا ما كسى لها من كسوة وأطعما
لأنما المال لسيد سما وقال بعضهم ترد القائما ولا ترد متلفا لأنها لا تعلمن بأنه قد خانها
ومنتف
وأنه حابسها بها فلا رد عليها قد يقع ومن له مملوكة وقد عقد لها زواجاً بأخ أو بولد أو بأب إن كان عبدا الأب وكل من نكاحه مجتنب
فإن ما قد ولدته من ولد يحررن لا ملك فيه لأحـ وإن يزوجها بخال أو بعم فليس في الأولاد تحرير علم وكرهوا السيد العبد بأن ينكحه محرمة منه تكن وهكذا المرأة يكرهنا أيضاً لها بأن تزوجنا عبداً لها بامرأة محرمة منها كمثل أختها والابنة ووارث من أمة تكون له حليلة بعض نصـ يب حصله وامرأة كذاك من زوج بل نكاحهم لأنما الملك وواجب إنفاق هذه الإما وكسوة لها وسكن علما على الحليل لو رقيقاً أصبحا وذا هو القول الذي قد صححا وتدركن ما هنا قد كتبا من سيد إذا لها قد جلبا
وإن تكن ليلا
مع
الحلي
ــل
دخل
وعند مولاها لدى المقيـ
ــل
فيلز من حليلها في الليل ما إليه تحتاج كسا ومطعما
دمات
وفى النهار يلزمن مولاها ينفقها ويكسون إياها وليأتها الحليل في أوقات لا يشغلتها عن الخـ وإن يخلها مع الحليل سيدها نهارها مع ليل فيلزم الزوج لها الإنفاق وكسوة وفرش تساق والسكن في نهارها والليل لو خدمت للسيد الجليل