سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٨

1

- 177 -

وإن يكن سيدها لها حبس نهارها جميعه مع الغلس فذلك المذكور كله لزم عليه والحليل منه قد سلم وقيل ما على الحليل مطلقا بل لازم سيدها أن ينفق والزوج لا يعزل عنها إلا بالإذن منها أو بإذن المولى وإن يكن بعضهما قد أذنا ومنع الآخر منعاً بينا فإنما الحجة للفتاة في ذاك عن أحبارنا الثقاة وتتبع السيد في الصلاة وليس مثل الحال في الحرات وكره استخدام شخص نطقا يوماً يقول إنه قد عتقا تكريه تحريم وليس ينـ كح أو ينكحن بعد ما قد يفصح لأنما ذلك إقرار صـ

منه بما كان عليه وغير أقر بالرق فليس ينبغى إهداره بدون ما مسوغ لأنه معترف بالرق ثم ادعى خروجه بالعتق وبعضهم رخص إن لم يعلما بأنه بالرق كان وسما إلا بقول إنه قد عتقا وبالنكاح البيع أيضا لحقا وهكذا الشراء منه جعله إجارة وسائر المعامله و عاقد بامرأة تزوجا وحرة يظنها وابتهجا ومسها وبعد ذاك علما بأنها مملوكة من الإما فما له تزويجها بعد ولا أن يتسراها فذاك حظ الأنما مسيسه المقدم مس حرام وبه فتحرم وتثبت الأنساب مهما تلـ منه و هم طراً عبيد السيد يأخذهم أبوهم بقيمة يدفعها عنهم لمولى الأمة وإن من بحرة قد عقدا في ظنه وبعد ذاك قد بدا بأنها مملوكة وكان له فيها نصيب قبل ذاك حصله

سلا

فتثبت الأنساب منها ومنع من النكاح والتسرى أن يقع إذالها من بعد ذاك ملكا جميعها وفيه ترخيص حكى