سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٩

—

167

—

في الصورتين أى خروجها أمه لمغيره في الص ورة المقدمه والصورة الأخرى التي كان له فيها نصيب قبل ذاك نالـ وإنما رخص فيهما هنا لأنه لم يتعمد للزني الوا وفى ترخيصه الذى هنا إعانة لها على فعل الزنى وأنها عليه ليست تحرم بأنه بأمة من الإما

قال

لأنما هذا عليها يحرم ووجه كون مسها محرم

يعقد تزويجا بدون أمر سيدها فذاك وجه الحجر وهكذا بعضهم رخص في كل فتاة وطئت في موقف على سوى تعمد الزناء أن ليس من حرم عليها جائي وإن يكن ذلكم التعمـ من واحد دون الأخير يوجد

بأن يكون واحد من ذين قد ظن الحلال في الذى له عمد على الأخير قد غدا محرما

فقال بعض إن كلا منهمـ

وقال بعض إن من تعمدا

محرم

على الذي ما قصدا

وقيل من لم يتعمد يحرم على الذى بالعمد منهم يقدم دا بإذن سيد لها قد وجدا

كذاك أن كان عليها عقـ

في ظنه خمسها فظهـ

يدا

را بأنها لغيره من الورى كذاك إن كان لها تزوجا من واحد وبعد ذاك خرجا بأنها لجملة تعددوا لم يملكنها وحده من يعقد كذاك إن كان بها قد عقدا بأمر من كان يظن السـ وذاك حسب أمرهم فى الظاهـ غمسها وهي من الحرائر ومن تسرى مشتراة فكذا إن خرجت فيها شريك بعد ذا أو حرة قد خرجت أو ظهرت لغير من باع لها واشتهرت فكل هذي الصور المذكوره أحكامها كحكم تلك الصوره في القول بالمنع وبالتمام مع المرخصين في الأحكام