سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٠

1

-174 -

نكاح الطفل والمجنون

وللولى جاز إن عقدا عقـ

ـــد

على كطفله زواجا بأحد

كذا عشيره كذا الإمام والقاض والجماعة الأعلام

وهكذا وكيله على نظـ

وقيل لا يزوجن الطف

فعل الصلاح فالصلاح المعتبر

ـــلا إلا أبوه فأبوه الأولى وإن يكن أبوه ليس يوجد زوجه ممن ذكرنا أحد بإذن أمه وإن لم تكن فلا زواج للبلوغ البين وبعضهم يمنع من أن يعقدا عليه إلا والد طول المدا أو من يوكلنه أو يستخلف كذاك من يأمره ويتحف والأب حى والخلاف ينقل في الجد قيل كأبيه يجعل إن عدم الوالد أو بأن يكن منزلة المعدوم مثل أن يجن أو يشركن أو كان غاب حيث لا تناله الحجة حيث نزلا وقيل لا يكون مثل الوالد في هذه الأمور بل كواحد الأب النجد

أعلى فكالجد مع وقيل لا وكل جد مع جد ووجه حصر هذه الأمور في والده أو فيه والجد الوفي بأنما والده أقوى فلم يحتج إلى رضاً من الطفل يتم ألا ترى ما جاء أن بعضا تزويج لبنته قد أمضى لو بلغت وأبدت الإنكارا فعقده

ماض عليها صارا

وبعضهم يمنعه من الأب أيضا كما يمنعه من أجنبي إلى بلوغه لأن الطفل لا رضى له لو كان ممن عقلا مقال يرفعن عن جابر سليل زيد الخبير الماهر

وهو

ألا النبي فهو قد تزوجا عائشة صبية وابتهجا وإن يك الطفل أبوه استخلفا من بعد موته عليه خلفا فينبغي بأن يكون يجتمـ على نكاح الطفل إن يوماً وقع