الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧١—
169
-
رأى من الولى والخليفة فإنه أقوى لأمر العقدة وهكذا الأبكم والمجنون كالطفل أيضاً حكمهم يكون وطفلة مجنونة بكماء كذاك أيضاً حكمهم سواء وذلك الأبكم من لا ينطق من أصله أو حادث يتفق وكان لا يفهم بالإشارة شيئاً ولا يفهم بالكتابة أو يفهمن عنه وإلا فهولا ينكح إلا برضا إن حصلا أى إن تكن قد تفهمن كتابته إن يكتبن أو تفهمن إشارته وفى حدوث البكم من بعد الحلم
ما بعد
لو حدث الجنون تردد فقيل مثل ما
وقال بعض لا يكون مثلـ
احتلم
بق
فجائز تزويجه
قط فليس من تزوج
يتفق
قال الإمام القطب بعضهم جزم جواز تزويج لمن به بكم لو كان من بعد البلوغ قد طرا فحكمه كالطفل بيننا جرى وقيل في الأعجم والعجماء إن كان يفهمن بالإيماء يزوجن وقبل مكروه وقد قيل نكاحه على حال فسد
أو إن أمره إلى أهليه إذا أرادوا عقـ ـدة علي وجاء في قول لبعض الأول لا يعقدن نكاحه إلا الولى وقال بعض جائز بما عرف به الرضا إذا عليه قد وقف وبعضهم أجازه إن كانا فيه صلاح لهم قد بانا وصحح التحريم بالمس إذا تزوج السكران والسكرى كذا ــل في حينما تزوجا قد يفعل
ـلا
إن كان ما يقوله لا يعقـ وقيل إن كان بها قد دخلا ومسها فلا فراق حص وجاء عن بعض من الأحبار لا بأس بالتزويج للصغار لو أنهم كانوا بحالة الصغر في حد من يرضع ما فيه ضرر وقال بعض إن ذاك يوقف إلى البلوغ فهو حد يعرف وقال بعض إنهم إن عقلوا فثابت عليهم إن قبلوا