الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٢—
170
-
وجاء في قول لبعض من سلف بأنه إذا القليل قـ د عرف من الكثير وكذاك الزائدا من ناقص فثابت ما عقدا وقال بعض إنه إن بلغ أترابهم تزويجهم قد سوغا
وقيل في البنت إذا ما بلغا أترابها وثديها قد نبغا
وقال بعضهم إذا ما صارا كبعرة البعير واستدارا وإنما يقبل عقداً لهد الطفل والطفلة أى وحدهم ليس أبوهم لا ولا من قام في مقامهم كمثل المستخلف وإن يكن تزوج الوص على كطفل وكذا الولي وسلم الصداق من أمواله أو مال طفل جائز بحاله وإن يكن بعد البلوغ أنكرا أو بعد صحو والدخول قد جرى قبل البلوغ وقبيل الصحو فإنها كل الصداق تحوى من مال مجنون وطفل أنكرا يدفعه لها كما قد قدرا وإن يكن أنكر بعد ما احتلم وقبل وطء فصداقها لزم على الولى وإذا ما الطفل قد مات فنصف من صداق كان حد وذاك إن لم يشترط هذا الولي على ولي الخود في العقد الجلي أن ما عليه من صداق يلزم إن أنكر الطفل متى يحتلم إذ الصبي لم يكن منه صدر ما عليه شيئا في النظر مسيس لا ولا عقد صدر معتبر ولا رضاء معتبر
فلا
وقيل لا يلزم من قد عقدا
ما لم يكن يشترطن له الولي
يوجبن
لهؤلاء من عليهم مع
داق حددا
ذلك العقد الجلى
أو أنهم قد ضمنوه فمتى ما ضمنوا واشترطوه ثبتا وقال بعض يلزم الآبا فقط لو أنهم ما ضمنوا ولا اشترط بالغ مهرهم
وقال بعض العلما لا يلزم بمس
أحد ومن يزوج
داً ممن مضى
أدركه من مالهم ولو غدا
غير
فيؤخذن بما عليه فرضا
خليفة عليهم
أقعدا