سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٣

—

171 -

-

وذاك

ـلا

لة

إن كان في تزويجهم قد قصدا فعل الصلاح وعليه اعتمدا إلا إذا أعطى الصداق وقصد بأنه لا يأخذن عنه سبد مع مجيز تزويجهم لا عند من بمنعه قد يجزم وقيل لا يأخذ منهم إلا بعد إفاقة بلوغ حـ وان وطيء الصبي للبالغة فبلغ الحلم عقيب الفع فتمم النكاح ثم طلقا فليس إلا نصف ما قد أصدقا ولم يكن بوطئه شيء لزم وذاك عند بعضهم به جزم وبعضهم قال الصداق أجمع يلزمه بالوطء حين يوقع بالغة إن بأب للطفل تستمسكن عند الإمام العدل صداقها فتدركنه لو أنه ما كان من

على

إن يك قد حل وفى

مس

جميع حقوقها كذا على التنويع

إن لم يكن للابن مال علما

L

فان يكن قد مسها فيدفع من ما له ذاما عليه يقـ أولا فمن مال أب كمثلم كذاك في المجنون جن من صغر فإن أفاق مع بلوغ منتظر وقبلا التزويج يدركنـ عليهما ما كان يدفعنـ إن كان أعطاه على أن يأخذا ذلك من مالهما من بعد ذا وقال بعض إن يكن لذين مال بحال صغر جنون أولا فلا يدركه وقيل لا يدرك بالإطلاق ما قد بذلا والطفل لا

مهما طلقا يصح

طلاقه لو أنه قد راهقا

وقال بعض العلما إن راهقا طلاقه

حين طلقا يصح اهقا

الحلما

وتنزعن من يده إن طلقا بحالة لو كان لم يراهقـ إلى البلوغ البعض هذا يذكر فها هنا يتمه أو ينكر وصحح القطب بأن لا يلزما إخراجها حتى يوافى وأنها بالمس ليست تحرم إلا إذا من بعد ما يحتـ وبعد أن أنكر عقداً عقدا فإن يمسها فحرم أبدا

سلم