سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٤

—

172

—

طلاق ذى الجنون لما يثبت ولا وليه ولا الخليفة وقيل في المجنون إن تزوجا من عند ناس بفتاة ونجا وعند ذا هم ليس يعلمونه وبعد مس علموا جنونه فلهم للأوليا أن يلزموا يطلقوا عليه بنتا لهم وجاء أيضا في مقال بعض بإنما طلاقهم لا يمضي مجنونة وطفلة إن مستا صداقها على الحليل ثبتا لو أبدتا الإنكار من بعد الحلم وبعد صحو من جنون قد ألم فذلك الإنكار ليس يهدم ما لهما من الصداق يلزم وإن يكن ما مسها وتنكر من بعد ذا فلا صداق يقدر وذاك عند جاعلى الإنكار أحكامه حكم الفراق الجاري وعند من يراه كالط يعطى لها النصف من الصداق قال الثمينى وإنكار الخرد ليس طلاقاً بل فراقاً ذا يعد

وجاز تجديد النكاح بعـ

وقال بعضهم طلاق لا

لاق

ده

عنده

ولا يجوز الارتجاع سح فيه الرجوع بل بتحديد وضح

وقيل في البالغ مهما دخلا على صبية وفك المقفلا وأنكرت بعد البلوغ فهنا تخرج من دون طلاق عينا وتحر من أبدا عليـ وذاك قول الأكثرين فيه قلت وذا يبنى على مقال من لا يرى التزويج للأطفال القطب لنا بأنما تجديده إن شاءه لن يحرما قال وقيل وكذا المراجعه قالوا تصـ ما ممانعه تصح دون وقيل في التجديد والمراجعه يجوز إن والدها قد أوقعه

وصحح

مس

إن مسها وإن يكن ما

فإنما يجوز تجـ

ديد

قط أو غير والد لها التزويج خط فقط ولا تجوز رجعة لما فرط