سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٥

سادانة

عمان

وزارة التـ

قومي

173

المكية

الرقم العام:

658

216

الرقم الخاص: إنكار الأطفال للتزويج

وتنكر الصبية التزويجا إن طلبت من زوجها الخروجا كذلك الصبى مهما طلبا أن يرفض التزويج من بعد الصبي أول البلوغ حسبما ظهر مع من أمره لا حسب واقع صدر إذ علم مبدأه على التحقيق لذي الجلال ليس للمخلوق وذو الجنون نكره يكون من بعد ما إن يذهب الجنون وعند ما ينطلق اللسـ من أبكم يعتبر النكران

بان

إنكارهم فوراً لدى ذا الحال بلا تراخ وبلا إمهال سواء الأنثى هنا والذكر من شاء منهم للزواج ينر وقيل فى البنت لها أن تنكرا حين تعاين الدم المنفجرا وإن تكن لم تظهر الإنكارا فمالها بعد نكير صارا وقيل ما لم تطهرن من القذر وتوطأن فالن كير معتبر تنكر حينما تشا من حال فحدها الوطء على ذا المقال وذاك إن كان الفتى أتاها من قبل ذا الوقت وقد غشاها أولا فما لم ترض بالزوجية فالنكر ثابت بأى كذا بقية العـ لامات التي تكون للبلوغ في الجارية وقال بعضهم على الإنكار يكون حكم هذه المعط إن بلغت ما لم تصرح بالرضا أو يطأن لها ويقطى ما قضى وقال بعض إنها لو بلغت لس نة كامـ لة من بلغت كارهة له متى بلغت

وبعـ

ـد قالت إنني قـ

د كنت

دة

ان

لكان في ذا القـ ول قولها معا يمينها إن نكرها قد دفعا

"

وقيل في الأحكام ما بين الورى إن تكن قد حاضت ولما تنكرا حتى إذا من حيضها تغتسل فنكرها حين ئذ لا يقبل

وإن تكن تزوج

الص

بي

بالغ

ة زوجه الولي