الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٦-
174
—
ومع بلوغه لها قد عاشرا وقد خلا بها ولما ينكرا
فالعقد صار ثابتاً عليه وماله نكر اذا يأتيـ
ونظر
ومسه لفرجها ونظ باطنه كوطئها يعت وقيل لا فيلزمن أن يثبتا إنكاره لو بعد ما ذاك أتى وإن هما قد بلغا بحيثما يعلم أن ذاك قد تقدما عن زمن فيه لهم قد بانا بمدة كثيرة قد كانا كالحل في البطن إذا له بدا تحرك وطول شعر وجدا غلظ ذاك الشعر والسواد على خلاف الشعر المعتاد فإنما الإنكار قد فاتهمـ لأنما البلوغ قد تقـ
مع
مس
دما
دما
وقال بعض لا يفوت النكر ما لم يك مس قبل ذا تقـ وبعد ما يحدث ذا فإن يفع فلا إنكار بعده سمع وليس من عذر اذا ما جهلا علامة البلوغ حين نزلا ولا إذا ما جهـ لا بأنما بعد البلوغ جائز نكرهما وهكذا الخيار في المعتق جرى أحكامه كمثل حكم ما ترى وما على المنكر من أيمان تلزمه بالواحد المنان والله لم أرض النـ كاح أبدا بعد بلوغ و احتلام لى بدا وإن يك الإنكار قد تمهـ فإنه في حكمنا لن يقبلا
ــلا
وبينهم وذي الجـ لال يقبل ما لم يكن منهم رضاً قد يحصل وأنكرت بعد بلوغ ظهـ
وإن يكن حليلها مسـ
افرا
را
L
ــدت
فإنه لا ينبغى الحكم لها لعلها قد رضيته بعلهـ فإن تكن قد أنكرت وأشهدت على النكير وزواجا عقـ لم تمنعن من ذاك والغائب له حجته إن أظهر المجادله وقيل لا خيار للصبية زوجها الوالد لو أنكرت وقيل والصبى إذ يزوجه أبوه لا خيار منه يخرجه وقيل لو زوجهم فلا خيار وكذا الوصي