سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٧

—

- 170

-

إن كان في ذاك صلاح لهما وقيل لا يجوز تزويجهم إن كلهم كانوا هنا

بيانا

أو واحد منهم

صد

ياً كانا يتم

دا

فذاك باطل ولو أتموا بعد البلوغ فهو لا لابد من تجديده إن طلبا وقيل لو كان المزوج الأبا فإنه إلى البـ لوغ يوقف فإن أجاز جاز لا يزيف وقد مضى كلام هؤلاء ومذهب الحبر أبي الشعثاء وإن يك الآمر للصبية بالنكر أهلوها من الزوجية فذلك الإنكار باطلا غدا فإن عليها غيره قد عقـ من بعد ما إنكارها كان بدا فهى مع الثاني الثاني حرام أبدا ولم يكن يشرط في إنكار طفل بأن يكون هذا جارى في شبهة وفى بلوغ ينظـ كحالة الطفلة حين تنكـ الأنما الفراق في يد الفتى لا في يد الزوجة أصلا ثبتا ألا ترى أصل الطلاق جائي كذاك في الظهار والإيلك ونحوهن في يديه ولذا لم يشرطوا عليه حين نبذا

ـر

أن ينظرنه الأمنا إذ ينكر بعد طلوع وزوال ينظـ وتنكر الطفلة في الطفولة إن شاءت النكر ووقت الشبهة

د حانا

وأول البلوغ عند الحاكم والأمناء عند عدم القائم لكن بإنكار الطفولية لا تنزع من زوج لها قد كفلا إن كان مأمونا عليها ويحل له جماعها إلى وقت الأجل وقال بعض العلما إن آنا بلوغها ووقته قـ تجعل حتى تبلغن للشبهة منه ولدى أمينة تنزع فإن تشابهت فإنهـ ترد إلى الأمينات من النسا الخرد أردن تقديماً له يقـ ينظرن ثدييها وإبطيها وما لأنه ضرورة قد يفعـ ونظر العورة بعد يجعل

دما

ــل

فلا يجوز نظـ

العوره

إلا إذا الجت

هم

الضروره