سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٨

- 176 -

وما رأوا علامة في بقعة فهاهنا ينظر نحو العورة ينظرنها عند طلوع الشمس في كل يوم لزوال اللبس وأول الزوال قبل الظهـ وبين وقتى ظهـ رها والعصر فإن بين فيها بلوغ أنكرت عند الأمينات اللواتي نظـ حاكم اذا تيسرا أولا فعند الأمناء البصرا

فعن

رت

والأمنا لحاكم الديار يبلغون خبر الإنكار ويجترى في ذاك بما لا خيار لرفعهـ لذلك الإنار

وإن تكن بحلم أقرت فيكتفى به لهذى الصـ وإن تكن قد أوطأته نفسها مذ بلغت فنالها ومسـ

لغيرها لينكرن عنهـ

فة

ها

ـاري

أو أخذت في غير ما إنكار من عمل أو من كلام جـ أو علقت أمر النكير منهـ أو أنها قامت من المكان فثابت نكاحها في الآن وإن تكن قد ادعت إنكارا قبل البلوغ أظهرت إظهارا وعنده والزوج قال إنما بان النكير الآن ما تقدما فقوله فى ذاك مقبول متى لم تأتين ببيان ثبتا وإن يكن بلوغها قد ادعى من قبل ذاك ورضاها وقع فأنكرت تقول في ذي الساعة بلغت خالق ول كما قد قالت وإن تكن قد أنكرت في الشبهة وفى البلوغ جاز لا الطف ولة لكن إذا إنكارها كان لدى بلوغها فقط فالريب بدا خشية أن تكون تلك الجاريه فى شبهة وفى البلوغ راضية

لذاك بعض العلماء عن

وذلك الإنكار حتماً لا

ده

ده

يمنع إنكار البلوغ وحـ يصح في الحكم في غير البلوغ المتضح

المعتبر

إذ يمكنن منها الرضا قد يصدر عند البلوغ و وقد أجاز الصحب من عمانا إنكارها عن ـد كانا بلوغ لو أنها لم تنكرن في الشـ بهة ولا قبيل شبهة بمدة