الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٩-
177 -
وقال بعض نكرها في الشـ
بهة
وإن تكن فى حالة الطفـ
ولة
ربع
لو وحده كاف لحل العصمة
أبدت لإنكار من الزوجية
د ذاك ندمت فلا ضرر بأن تقيم معه طول العمر بدون تجـ ديد ولا مراجعة كأنه لم يك إنكار معه
وإن يكن انكارها فى الشـ
وبعد ذاك ندمت فلا
بهة
ح
أو في البلوغ عقدة الزوجية إلا بتجديد وعقد متضح
وكل من يقول في الإنكار أحكامه حكم الطلاق الجارى يلزمها منه بأن تعتدا إن يكن الحليل مساً أبدى ومن يراه غير تطـ ليق فلا يرى عليها عدة إن حصلا إلا اذا جامعها وقد دنا من بعد ما بلوغها تيقنا في حال نوم كان أو أتاها بالكره منها حينما غشاها وهو سواء الحليل طفلا كان هنا أو فى البـ لوغ حلا ل ليس يلزم منه اعتداد وهو قول أقوم
وقيل.
مس
الطف
ـد
وإن يكن ما مسها أصلا فما له عليها عدة فتلزمـ وقال في الإنكار بعض منهم بأنه لفرقة وتلزم عند الدخول والمسيس العدد فيها كذا فى النيل عنهم نجـ وقد أتى عن بعضهم في قال لا تلزم العدة بالأطفال وإن يك الزوج أراد يرجـ أراد يرجع لها بتزويج جديد يوقع فما عليها عدة قد لزما حيث له الماء الذى تقـ تزوجن اثنين أو فأزيدا
وطف
ـلة ليس يصـ
أبدا
دما
لتنتقى بعـ د البلوغ منهم من تبتغيه أو ترد لهـ فإن تزوجت كمثلم ا بدا فإنهم لا يقربوها أبدا
الحلم
فذلك التزويج صار منهدم
فإن تكن ردتهم عن وهكذا إن رضيت وما أبت وقيل في الأول منهم قد ثبت وقيل من ترضي به قد ثبتا لو كان غير أول منهم
(م 12 – سلاسل الذهب)
أتى