سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٠

-

178 -

وإن هم قد وطئوها فعـ قد وطئوها فعلى كل صداق لازم فليبذلا وإن هم كانوا عليها عقدوا في عقدة فإنهم قد فسدوا والطفل من بعد نكير أظهـ يجوز أن يأخذ بنت المنكره لأنها لم تك بالربية إذ لم تكن زوجاً على الحقيقة

لا أمها لأنها أم التي زوجته كانت على الحقيق في حد ذاتها كما تقدما بيانه فى نظمنا متممـ والمس من طفل كلا مس فلم تكن له ربيبة بما وإن يكن بعد البلوغ طلقا فإن حكمه كذاك حقق وهو سواء مسها أم لم يمس لأن مس الطفل لا يعد مس

وجائز لطف لة تزوج

لأنها لما تكن بزوجـ

أب الذي قد أنكرت إذ تخرج

لذلك الشخص على الحقيقة

لا ابنه لأنه لها يعد زوجاً على حقيقة بلا فند وإن يمت عن زوجة طفل ولم يمسها من قبل أن يلقى العدم

كذاك أبكم ومجنون قض

وذاك

مع من يجعل المماتا

وعند من يراه كالط

فمهرها لها إذا ما فرضا

مثل الدخول إن يكن قد فاتا

لاق يعطى لها النصف من الصداق

ومالها إرث كذاك قالا وقال بعض ترث الأطفالا وإن يكن لم يفرض الصداق ومس فالعقر لها يساق وقال بعض العلما إن توطى فإنها صداق مثل تعطى وإن يكن لم يفرض المهر ولم يمسها فما لها مهر لزم كذلك الطف لة والبكماء مجنونة إن زارها الفنـ من قبل أن تمس فالصداق أن يفرضن لوارث يساق ل من ميراث وبعض هم يعطيه للتراث الصبيه إن قبل ذاقت المنيه مس

وليس للحلي

والبعض منهم يحرم

اء

وإن يك البالغ منهما هلك فالطفل وارث لما كان ترك