سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨١

-

179

فارتها

وهكذا إذا توفى العاقل فالإرث للمجنون منه حاصل قال الثمينى إذا كان دخل أخو البلوغ ثم مات ورحله الصداق قد لزم إن رضيت زوجاً به بعد الحلم وأقسمت بالله ربي جلا لو كان حياً رضيته بعلا وإن تكن عن اليمين تنكلت فما لها إلا الصداق حصلت

مع

وهكذا إن لم يكن مس فمالها إذا لمس انت مهر

سلم

فى

دما

لكن إذا ما نكلت عن القسـ ولا تراث إذ أبت أن تحلف طف ومن يمت عن لة لم يدخل بها ومن قبل البلوغ الأكمل قد بلغت أتمت المقـ تزوجت بغيره وبعد ما أى رضيت بزوجها الذي هلك فإنها وارثة لما ترك وألزموها عدة ولزما لها صداقها الذي قد رسما ويلزم الثاني صداق إن دخل وما له من رجعة هنا تحل وقال بعض ترث المقـ وصح تزويج الأخير منهم منهما

دما

وإن تكن قد رضيتهما معا في حينما بلوغها قد وقعا

فإنها وارثة للفـ

إذا به تزوجت من بعـ

دما

وزوجة تكون ذى للثـ

اني

وإن تكن تزوجت بالثـ

اني

وقت اعتدادها انتهى متممـ

قبل اعتداد من وفاة الفاني وحينما قد بلغت بالأول ذي رضيت تحلف بالله العـ لي وفارقت للثان و اعتدت كما يلزمها وترث المقدما وإن تكن قد رضيتهما معا فإن فيهما الفساد وقعا ويثبت الأول في قول نقل ويلزم الثاني صداق إن دخل وقيل لا مهـ ر على طفل دخل إن مات من قبل البلوغ وانتقل وإن يكن قبل البلوغ دخلا ومات بعده فخلف نقـ وبعضهم يقول بالصداق بمسه لها على الإطلاق وإن تمت زوجة طفل أصغرا

ـلا

ومع بلوغه لهـ ا قد أنكرا