سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٢

—

180

-

أو

زوج

فالنكر من بعد

الممات لا

طفلة ولما كبرت لم ترضه زوجاً ومنه غيرت يصح وهكذا المجنون حكمه اتضح ويلزم الإرث وحكم العدة فتأخذن السهم بالزوجية والسهم من زوجية له يرد ذلك أو يكرهه ويبتعـ وداخل في ملكه فإن كبر فإن يشا إبقاءه فلا ضرر وإن يشا تصدقاً تصدقاً به على ورثة أو غيرهم فليفعلا فإن يكن قطعاً له ذا أجبرا أبوه أو عشيره من المورى يقاسموا له ولما يلزما ينتظروه أو يوافى الحـ وتدركن كل حقوق المال في ماله المذكور بالكمـ من نفقات للولي تلزم ومن زكاة وسوى ومن يطلق طفلة ثلاثاً وتبلغن من بعدما قد عاثا

111

ما

يره

لما

ال

لة

وهكذا مجنونة قد وضحا

فأنكرت وهي بحال العدة أن الطلاق لازم للطف فلا رجوع أو واه تنكحا والطفل إن يدخل بقلبه الرضا في حال شبهة له قد عرضا فلا يصح في البلوغ نكره إذ لم يكن يدرى هاك أمره

لعله حال الرضا قد بلغا فبعده الإنكار لن يسـ وذاك مبنى على قول وضح أن النكير في البلوغ لا يصـ

لنا بأنه إن كان ينكـ

وغا

رنا

إلا اذا ما كان قد تقدما في شبهة وذاك منه علم قالوا من ذا يتحصـ في حال شبهة فمهما يحتلم جاز له الرضا وأمره يتم ررا في شبهة وفى البـ لوغ أنكرا

أولا فإنه إذا ما قـ فإن فيه ريبة على الرجـ

فكيف

حين رضى بذاك طف

منه نكره وثبت

ل ما كمل

تقر

وفى البلوغ منه نكر قد أتى فصح مع هذا الذي هنا ذكر صحت له إقامة ومس وإن يكن في شبهة قد أنكرا وقد رضى حين البلوغ ظهرا