سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٣

- 181

—

فلا

فعله في حينما قد أظهرا إنكاره به البلوغ قد جرى مح أبدا ويعتبر رضاه بعد ما النكير قد ظهر قال الإمام القطب لكنهم قد ألفوا ذلك ما بينهم وجعلوا عدم نكير الشمـ أصلا كفي في عدم نكر بعدتي وإن يمت في شـ بهة وادعت زوجته ذات البـ لوغ المثبت أن البلوغ قبل موته ظهر فلتحضرن بيانها لو بالخـ

من أمناء أو أمينين معـ

كذاك

بهة

بر

إن يكن الطفل ثوى وانصرعا

رأوه حين نظروا إليه

وا

لو أنهم من بعد موت في زوج بالغ لطف لة إن هلكت ذي في زمان الشبهة وإن تكن قـ د دفنت أو يدفن وهم من الرؤية ما تمكن فلسبيل لهمـ ا تقدما وذلك البالغ لم يرثهم الأنما الأصل الطفولية في ذاك وقيل الإرث غير منتفي وإن تقل أو قال اننى لزم على ما من الفروض قد حتم أو إنما علامة البـ لوغ في جسمي فمعمول بقوله الوفي فليس من إرث بهذا الشان

وإن يكن ما ثم من بيـ ويلزم الوارث في هذا قم

والله ما نعلم عن ميتنـ

ان

كم

يحلف بالله المهيمن الحـ

فلان بالغاً متى ذاق الفنـ

فإن للطف ــلة مهرها جعل

وإن يك الميت منهما الرجل

ومدع بلوغ ميت على طفولة بيانه لن يقبلا

طفولة خالصة ليست بهـ من شبهة تلحقها في بابهـ

كبنت ست و ابن ست فهمـ

في ذلك الزمان لن يحتلما سلم

له لو كرهت للعشرة

وما على الوارث أيضاً من قسم والله ما نعلمه وافى الحـ وجاز للولى جلب امرأة لطف إن يكن الطفل يصونها وقد آن بلوغه وإيناس الرشـ

وألزموه كوة والسكنى والنفقات حين تطلبنـ