سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٤

-

182

—

إن طلبت جلباً ومهما طلبت ذاك ومن جلب عليه قد أبت

لكون زوجها صغيراً لم يكن

يص

لأنهم لطفلهم قد عقـ

ونها فالقطب قال تدركن

تدرك للإنفاق والإسكان وكسوة عليه في ذا الآن دوا عقداً عليها ولها تعهدوا

والتزموا هناك زوجيتهـ

وعطلوها وأضاعوا وقتها

وطفلهم بهذه الحال التي لا جلب فيها لازماً للمرأة فلم يك امتناعها أن تصلا مع زوجها لحقها مبطلا وإن للحليل جلب طفلة صغيرة عن أمها قد أغنت بمثل تقبيل ومس يقـ

وجاز للحليل إن جامعهـ

ها

إن كان منها يمكن التمتـ وليس للولى أن يمنعه كل الجماع إن تكن تحتمل له كمن تسع سنين تصل وإن تكن لذاك ليست تحتمل جامعها بقدر طوقها الرجل في فخذ أو فوق فرجها ولا يكلفنها بالذى لم تحمـ ولا يجاز قال بعض البلغا على يتيمة إلى أن تبلغـ وقيل مهما منعته نفسها فما له بالجبر أن يمس ويكره التزويج بعض العلما بهذه حتى توافى الحلما وقال بعض إنه أن دخلا بهذه وبعد ذاقت البلا أى أنها قد هلكت بغير يتوب من جماعها الذي مضى لأنه لم يعلمن منها رضى وإن أراد والد الصـ يسافرن بها من المحلة فإنه يمنع ما ذكرا إلا اذا الزوج له له ما أنكرا فقيل مطلقاً وقيل إن دخل بها ومنها الامتناع قد حصل فلأبيها حملها لدم نفوذ ذلك النكاح المبرم بل قال بعض العلماء لا

لأنها لا تملكن نفسـ

بية

ه

ذلكم المذكـ

وط صبية ولو لم تمتنـ

وإن يكن حليلها ما

مس

ــور