الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٥-
183
إلى بلوغها عد قالا أترتضين بي فقـ الت لا لا إلا اذا أعطيتني كذا وقد أعطى لها صار النكاح منعقد ولازم على الحليل يجلب زوجته إذا الولى يطلب لو أنها رضيعة وألزه حقوقها كاملة إلى التما كأجرة المرضع وكل ما تحتاجه عليه طراً لزما وألزموه مؤنة لطف كان عليها عاقداً لو غابت
ــلة
إذ عقده ماض عليها وهي يطلب منها هاهنا أن تقبلا وقيل ما لطفلة إنفاق وكسوة بلازم تسـ
إن تك ذى جماعها لن يمكنا ووطئها لصغر بها عنـ
دما
اق
ما تقـ لكنما الصحيح كما سيأتي ذكره متمم وإن يكن حليلها قد طلبا جلباً لها لكن وليها أبي فما لها عليه إنفاق ولا مئونة لأجل منع حصلا لكن بأيدي الناس صارت موقعه
وإنهـ
مكلفون بالمسـ ون بالمسـ
ــا لو لم تكن مكلف مثل متاع كان من أمتعة فهم وقيل لا يسقط ما قد يذكر حقوقه
كينة.
إلا اذا ما تنكر
وامتنعت كمثل أن البالغه أن تمتنع من زوجها مراوغه يبطل ما من الحقوق جعلا لها ومهما منعت لن يبطلا ومن على بالغة قد عقدا غائبة فمالها حق غدا حتى يبين أنها قد قبلت هذا النكاح أو أبت ونكلت وزوجة الطفل فما قد لزما لها على وليه تحتمـ لو غاب ذاك الطفل حتى يحتلم فيدركن عليه ما كان غرم إن تمم الطفل النكاح المبرما وإن يكن لعقده ما تمما فذلك الولى لا يدرك مـ أنفق فى زوجته وغرمـ أما إذا كان تزوج الولي لبالغ لو حاضراً في المحف لف لزوم مونة خلاف السـ ولم يكن يدرى قبوله ففي
ــل