الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٦184
على المولى بعضهم ما ألزمـ وقال بالإلزام بعض العلم وصحح اللزوم إذ تكلف
وأنه عطلها وأوقف
وإن يك الزوج له قد أمرا فيلزم الزوج الذي قد ذكرا
لد
ومن لابنه تزوجا عقـ ومذ درى أنكرها وقال لا حاجة لى بها ولست قابلا
فإن يكن والده قد قبـ
فالنصف
من
ـــد والابن كان غائباً من البـ
رها عليه لما فعـ بمهر
ــلا
ـــلا يغرم عليه من لزوم يجري
ذاك الصداق يلزم على أبيه فإليهـ
وإن يكن لم يقبلن بالمهـ
خما
الا اذا ما حملت من بلد لبلد ثان الأجل الولد فيلزمنه ما يمونها إلى أن ترجعن لأهلها وتصلا ددا تزوجاً لنفسه ويعقدا
وجائز له بأن يجـ
ــد
إن كان ابنه بذاك العقـ لم يأمره ثم ما رضى ولا أتم وإن يك الابن له قد أمرا فإن عقده عليها حجرا
والقطب قال إنه لا يلزم أباه شيء من ـــــــداق لهم إذا على ابن بالغ قد عقدا بدون ما أمر من الابن بدا وإن بمهر زوجة ابنه قبل وكره الابن ورد ما فعل فيلزمن الوالد الصداق ويلزمن الولد الطـ لاق وقيل من زوج لابنه وقد كان صغيرا أو ناى من البلد فعلا أو يقدمن من حيث كان رحلا
فيبلغن بعد عقـ
ثم يتم ما من العقد انبرم فإنما الصداق كله لزم والده وإن يكن قد أنكرا فالنصف من صداقها تقررا وهي على الطفل أو البالغ لا ترجع إن كان أبوه قبلا وإن أتت زوجة طفل بولد وما أتت له ثمان في العدد من السنين أو أتت وما دخل تاسعة من بعد موت فيه حل فالابن ابن أمه لا يلزم للطفل هذا وبه لا يحكم