الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٧—
185
—
وإن يكن تاسعة هذا دخل يلزمه الابن أباه أو قبل ان كان ما بين دخول التاسعه وبين أن تكون تلك واضعه ستة أشهر فاعلا لا أقل أولا فابن أمه هذا حصل وقد أجيز لابن سبعة على إمكان أن يبلغ من قد دخلا سابعة ووجه ذى الأقوال ما جاء في ذاك الحديث العالي قال النبي الهاشمى الولد يكون للفراش حيث يوجد وحيث كان الطفل زوجا قد ظهر وزوجة له الفتاة تعتـ فالابن ابنه إذ الفراش له لكنهم قد شرطوا في المسألة كون الفتى فى حد من قد أمكنا لوغ لا يكون أدونا وقيل إن الابن ابنه هنا لو أنه من ذاك كان أدونا
الب
بر
بر
لأجل ما من العموم في الخير الابن للفراش فهو المعتـ لو أنه كان بموضـ ع بعد
كقول من قد ألزم الزوج
الول
ــل
لو حيث لا يمكن أنه يصل زوجته لمانع له حص أخذاً بما من العموم في الخبر ذاك الذي مضى لسـ يد البشر
علامات البلوغ
إن البلوغ في الرجال والخرد له علامات وها أنا أعـ عرة غليظة سوداء في الإبط للرجال والنساء
بشـ
أو أنها فى عانة قد تنظـ
وقال بعضهم بش
وقال بعض بثلاث
عرتين
ــود
فهو بلوغ عندهم يعت
بر
في ذلك الموضع سوداوين وذا هو المشهود في الموجود
وفى السـ نين بثلاث عشرا وبعض
هم بخمس عشر ذكرا
وقيل إن الطفل يبلغنا أن أربعا والعشر يدخلنـ
L
وقال بعض هي في الرابعة وهو إذا يدخل في الخامسة