سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٨

-

186

وقال بعض العلما كلاهما في الخمس والعشر البلوغ لهما والقول في سابعة العشر ذكر الغيرنا رواه قطبنا الأبر فمن يمت قبل ثلاث عشرا أو أربع والخمس في قول جرى فليس للآخر ميراث زكن من ه إذا ما فات مثل ان دفن

روا

وبعلامات البلوغ اختبروا

أو أنه في البحر كان غرقا أو سبع ذبحه وانطلق وإن هم قد أدركوه نظـ ومن يكون بالبلوغ قد أقر أو بعلامة كحلم أو شعر يقبل قوله ولم يحتح إلى أن يكشفوا وينظروا ما دخلا

إلا اذا في قوله يتهـ إلا اذا أقر دون حد

وهكذا الفتاة فيها يحكم

يمكن فيه أن يوافي الحلما ويرث الزوج فتاة دخلت رابعة العشر إذا ما وصلت لو لم تكن بها علامة ترى فإن تكن قد وصلت ذا القدرا فلازم النسـ النساء من صلاة والصوم لازم على الفتاة ومن حقوق زوجها وغير ما قلنا به مما عليها لزما وجوزوا لها فداء الزوج إذا أرادت من للخروج وقيل إنها اذا لم تكن بها علامة البـ لوغ البين فببلوغها هنا لا يحكم والإرث منها حينما تخترم ولا الفدا إلا اذا ما دخلت خامسة العشر إليها وصلت وإن جنى الداخل في الرابعة مع عشر يفاد بالجنـ

نكاح المتعة

اية

ديمة

باب به حكم نكاح المتعة أذكر من أسفارنا القـ وأصله في الجاهلية الأول وأول الإسلام أيضاً قد فعل خته آية الميراث إذ ليس في المتعة من تراث