الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٩- 187
وقال بعض حينما تأسسا بسبب النكاح ميراث النسا نعلم إنما نكاح المتعة قد صار منسوخا لهذي الصفة فإنها لا إرث فيها حصلا لأجل ذاك النسخ فيها دخلا وقيل آية الطلاق والعدد وخبر في يوم خيبر ورد وقيل في تبوك والبعض نقل بأن ذاك النهي يوم الفتح حل وقد روى فى عمرة القضاء وقيل في أوطاس ذاك جائي نهى النبي عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية وقام فيهم خاطباً ينادي يا أيها الناس بصوت بادي في متعة من النساء نلتم
إني
كنت قد أذنت
كم
ذاك أبدا علي
ألا وإن ذا العـ لى ربكم حرم فمن يكن شيء له منهنـ فليتركن حالا سبيلهنـ
ع
وقد روى في حجة الوداع قد جاء نهيه عن استمتـ وقال جابر تمتعنا على عهد الرسول والذى له تلا والنصف أيضا من زمان عمرا ثم نهى عن فعلها وزجرا وقال بعض يفسخن ولو دخل وذاك قول المالكية الأول ثم يعاقب ان لكنهما لا يبلغ الحد لذاك والابن فيه لاحق وتستحق بالمس ما سمى لها وما نطق وذا هو الراجح عندهم وقد قيل صداق مثلها من الخرد والبحر لا يقول بالنسخ ومن كة من صحبه وباليمن دليله فيه غما استمعتم في آية من الكتاب ترسـ
وقال ما المتعة إلا رحمـ
يم
بهم
م
من بها الله على ذى الأمه
ولو فتى الخطاب مسعد لنا لم يجلدن إلا شقى في الزنى وابن الرحيل الحبر ممن حللا فيما لنا ابن جعفر قد نقـ ـــلا قال أبو صـ فرة لو وجدت تمتعاً كنت لـ ه فعلت والقطب قال مقتضى الديوان يختار غير النسخ في ذا الشان