سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٠

—

188

—

قال ولم يفعله منا أحد هذا بشرح النيل عنه يوجد

وقيل ما أحل للأنام إلا ثلاثة من الأيـ

في غزوة شقت بهـ ـــــــا عليهم

ثم نهاهم

نعـ

عزوبة للبعـ

ـد عن

سام أهلهم

د ذا ولم يكن أحله من قبل ذلك الزمن

وهو مخالف لم ا قد أثرا عن جابر فيما مضى مسـ طرا قال الخليلى لمن قد سأله عن متعة النساء هل محلله من يفعلنها المرجمنـ كذاك بعضهم روى لى عن وبعضهم يقول في المنسوخة بأنها ليست بهذى المتعة بل إنها بلا نکاح قد جرى كانت وعنها قد نهى خير الورى

والمتعة التي لها قد رسموا

فهى تزوج بمهـ

ووقع

الخ

ــر

وولي

لاف ما

بينهم

وشاهدين كائن لأجل

قد سمياه فإذا تم الأجل راحت بدون ما طلاق واضمحل فإن أرادا بعد ذاك زادا في الوقت والمهر كما أرادا بلا ولى وشهود تحضر ما لم يتم الأجل المقرر وإن يكن بعد مضى الأجل فبشهود وصداق وولي وإن يكن الأجل مجول كالحرث والحصاد للنخيل فقيل غير جائز وقد نقل بأنه يجوز والشرط بطل وقال بعض يثبتن الأجل للحرث والحصاد لو قد يجهل ومن يراه غير منسوخ يرى بينهما الميراث إن موت طرا وكان ذا في مدة الزوجية لأنما أحكامها كالزوجة وعدة الممات تلزمنهـ إذا حليلها توفى عنها وإن أراد نقضه لا ينتقض لكن له طلاقها إذا رفض كذلك الظهـ ـــــــار والإيلاء يلحقها في الوقت إذ يجاء فإن يك الميقات للمتعة حل قبل انقضا الإيلاء فالإيلا بطل