الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩١-149.
نكاح الشغفار
باب به أذكر للشـ
غار
أحكامه عن قادة أخي
وهو بكسر الشـ ين رفع الكلب
أخيار
رجليه للبول بحال الصب
وبعضهم قال الجماع ولدى بعضهم
العقد الذي قد عقدا
ـل
لكنما المشهور منها الأول لخسة العقد به يمثـ وقيل سمى بالشغار حينما خلا من المهر الذي قد رسما من قولهم هذى البلاد شغرت إذا خلت من أهلها وأقفرت وأصله من فعل أهل الكفر قبل النبي الهاشمي الطهر والنهى والتحريم جاءا في خبر في مسند الربيع عن خير البشر وهو المسمى اليوم بالقيـ ــــاض في عرف أهل هذه الأراضي يزوج المرء ابنة له رجل بابنة ذاك دون مهر قد فصل
تزويجه من أقرب له ولى
ومثلها الأخت وكل من.
يلي
ويجعلان مهر هذي مهـ
وهو حرام فإذا ما وقع
وجعلوا لها إذا ما دخـ
ـــلا
بهـ
تلك وفرج ذي برج الأخرى
فرق ما بينهما ومنعا
صداق مثلها مكملا
وإن يكن لم يقع المس فلا
وليس من توارث يصـ
باب
مهر
لها أو متعة فتبذلا
بينهما وتثبت الأنس
باب
فهو الصريح باطل عيانا
كانا وقيل إن بدون مهر مفرق بينهما لو طالا زمانهم وأنتجوا الأشبالا
وإن يكونوا عينوا في الأمر لكل خود مالها من مهـ
عندهم
قد اتصف
فهو الذي وجه الشغار وله حكم عرف يفسخ من قبل الدخول ومتى ما دخلوا بمهر مثل ثبتا إلا اذا كان صداق المثل أقل مما سميا في الأصل فإنه لا ينقصن عن ذاك قط وهو لها جميعه كما قسط