سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٢

- 190 -

وإن يكونوا عينوا مهورا واحدة إذ فعلوا المذكورا غذا مركب من الوجهين كل لها أحكامها من تين وقيل مهما عينوا المهر فلا شغار لو في المهر ما تفاضلا وهكذا إن عين الصداق لبعضهن فلها ياق وللتي ليس لها مهر حتم صداق مثلها الذى لها قسم وهو نكاح لاشغار يقع ولم يكن عن صحبنا ما نرفع وقال في الديوان لاشغار إن تفاضلا في المهر بعد أن يين قد عينوا لواحده مهراً وتلك دون مهر والفده خذا هو الشغار قال القطب

وإن

هم

عنهم وإنه الخبـ

الطب

ولا شغار في الإماء قيلا لأنما صداقها للمولى

والقطب هذا قال نوع حجر إذ ذاك تزويج بدون مهـ وإنما الجائز أن يعينوا صداق كل أمة يين د ذاك يتواهب وب

ان

هذا الذي يتم في ذا الشان

عيوب التزويج

يعاب مجذوم كذا المجنون

الحور

والأبرص الفاحش والعنين

وقيل إنه صغير الإير

وهو الذى لا يشتهى ويشمل المجنون للمعتوه وهو الذى لم يك عقل فيه لو مرة واحدة قد صرعا وبعدها عشرين عاماً رجعا والبرص الفاحش ما قد كثرا لو أنه قد كان حيث لا يرى وقيل ما فى الوجه كان حلا والساق والذراع لو قد قلا عيباً إذا ما كان في النساء

الاشتهاء

ولا يكون عدم لكن الاشتهاء فيها أفضل لخبر عن الرسول ينقل خير النسا عفيفة في فرجها ومن تكون غلمة لزوجه