الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٤192
-
وقال بعض العلما للعفلا إن كان مسها صداق حلا من جملة العيوب فيها الرتق وهو التحام الفرج لا ينشق يكون كالصفاة لا يسطاع لأجل ضيق الموضع الجماع أو مالها خرق سوى المبال وسنة يعطى من الآجال يشق بالموسى وزوجها أحق من غيره بأن لفرجها يشق والأم والأخت إذا عرفنا والأجنبيات يجـ وزنا وبسوى هذى العيوب لا ترد مثل العمى وصمم بكم وجد وعجمة وقبح منظر عدم في القدم ثدى وعدم الحيض يبس صل انطلاق رجل وشلل وعور وعرج عسم غيوبة العقل مع الجماع وحدث يأتى والبول في الفراش أيضا فمتى ما كان في الرجال من ذاك أتى فليس للمرأة منه رد وإن يكن في الخود ذاك يبدو فإنه يعطى لها الصداقا الطلاقا فإن أراد يوقع والفتل عيب وهو الاسترخاء في ذكر الفحل والالتواء
وعدم
وسنة يعطى له من مـ
دة
مع
نة
الأزمنه
ليوقعن علاجه في السـ وإنما يؤجلان بالسنه لأجل استيفا مرور حرارة الصيف وبرد في الشتا كذا اعتدال في الربيعين أتى فإنما علاجه أن يقطعا والرتق في المرأة مهما وقعا
لها إلى فوق لنحو جهة بطن غذا علاج رتق المرأة وعشرة المشهور بعض قائل وأجل العنين عام كامل كان حديث العهد بالذى زكن وقيل ستة وقيل العام إن
وخمسة الأشهر أو شهران إن ذا قديماً كان من زمان وتضرب الآجال فيما رسما جميعه من يوم حكم أبرما وتلكم الأربعة الأولى فلا تجوز في النكاح إن لم تقبلا وهكذا في العتق مهما كانا عن لازم مثل ظهار بانا