الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٥1
193
1
سلام
بعيبها وما هنـ
م
ولا تجوز في البيوع أبدا إلا إذا الشارى رضى بما بدا وهي جذام برص جنون وعنة في رجل تكون ومن بها بعض من الأربعة وتخطبن إلى ولي العقدة فما عليه يلزم الاعـ ـسلام وما على المرأة أيضاً تخبر خاطبها بعينها وتذكر إلا إذا الخاطب كان قد سال لها أو الولى عن عيب حصل والبعض مطلقاً لها قد ألزما وهو الصحيح عند قطب العلما
ـد
فإن يقل هل كان فيها ما يرد به النساء من عيوب تنتقـ فان هما لم يخبرا وعلما به فتضمين الصداق ألزما وقيل لا إلا إذا ما قال هل فيها جذام أو جنون قد نزل
والمزه
وعن قتادة معاً وا
فإنه يلزمه أن يغـ
ري
رما
إن يكن الولى ذاك يدري أولا فيحلفن ذا ما علما وإن يكن لنفسها هذا خطب فأنعمت له ولبت ما طلب فما على وليها أن يعلما في الحكم لو كان بذاك علما وإن يكن غير وليها سال وما بها عيب أجابه الرجل يغرم مع بعضهم واستظهرا فى الحكم أن لا غرم فيما ذكرا ومن يقل إن الولى إن درى يلزمه بعيبها أن يخـ برا ويلزم المرأة لو لم يك من خاطبها السؤال عن عيب يكن
فإن تزوجت بمن لم يعلم
ثم درى بعيبهـ
فطلق
فإنه على الولى يرجـ
تعدده
سبب
ا وللمسيس أقدما
العيب الذى تحقق
بما لها من الصداق يدف
يعلم به الزوج لأنه كتـ
م
إن علم الولى بالعيب ولـ وهو على المرأة أيضاً يرجع إن لم يكن يدرى بما قد يقع وإن يكن قبل المسيس طلقا بسبب العيب الذي قد لحقا فليغرم الولى نصف المهر له إن كان قبل ذاك هذا أو صله
(م 13 – سلاسل الذهب)