سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٦

-

194

ويرجع المولي بعد ما جرى به عليها تغر منه وافرا وترجعن للزوج نصفاً باقى إن أخذت لكامل الصداق وإن يكن لم يصلن إليهـ شيء من الزوج ولم يعطيها فليس من شيء على الزوج ولا على الولي غرم جعلا طلقا كذا إذا من بعد مس

L

قط

ولا على المرأة شيء حقق بسبب العيب الذي فيها حصل وكان عندها الصداق لم يصل ومن يكن لذات عيب طلقا من قبل أن يمسها وأصدقا وبعد ذاك عيبها قد ظهرا فما عليها رد ما قد أمهرا لأنه طلقها بلا ونصف فرضها لذاك قد وجب إذ علمه بالعيب كان بعـ د ما طلقها فمهرها قد لزما بل إنه لو كان حين طلق يعلم عن عيب بها تحقق إذ الطلاق أثبت الترويجا لأنه لم يطلب الخروجا ويبطل العقد الذي قد سبقا لأجل ذاك العيب لكن طلقا لو بعد برئها وطول العهد بنطقه ويعلمن ويدخلا فذاك لازم له قد كانا قد حدث العيب فما من رد

وبالعيوب حكموا بالـ وليس من رد إذا ما قبـ

لو أنه قد ادعى النسـ

رد

ــلا

يانا

وهكذا إن كان بعد العقـ

د

وقال بعض إنه إن دخلا ولو بلا علم بما قد حصلا

يلزمه الكاح كالصداق فلا خروج بسوى والمس للفرج معاً والنظر

فيه خلاف بينهم

الطلاق

مس

طر

لوا

فقال كالدخول بعض من سلف وقيل لا وبعضهم فيها وقف والرد للرجال ما لم يدخلوا وقال بعضهم ولو قد دخـ فإنها ترده إن طلبت منه الخروج والمقام قد أبت وإن تناكحا وكل منهما به من العيوب ما تقـ فكل واحد له بأن يرد صاحبه بعيب ه الذي وجد

دما