سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٧

-

195

فا

ـلا

اتفق العيبان أو تخالفا مثل جنون وجذام وص. والإرث بينهم إذا ما اخترما منهم فتى من قبل رد منهما مات الصحيح منهما أو صرعا ذو العيب أو كانا معيبين معا ومات منهم واحد فالثاني وارث ما له بهذا الشان وليس من رد إذا بها دخل وقيل بل لها الخيار قد جعل بتركها صداقها قيسا على ثبوته من قبل وطء حصلا والوطء لا يبطل ما للغـ ادة قد كان من أمر الخيار الثابت بعلة فيه سواء فيها كانت كذاك علة تأتيهـ أم لا لأن الوطء فعل منه لا منها فلا يضرها ما فعـ وأنه لا يبعدن في قيل إجازة الخيار للحليل من بعد وطئها ودفع المهر نذاك قول عن أتى عن حبر ومن درى عيباً وقد أبدى الرضا به وأنه عليه أغمضا وبعده بغيره أيضا علم خالرد بالثانى له قد انحتم ومن بعيب رد إنساناً أوقع ترويجا به فلا يرد بذلك العيب ولو كان ادعى بأنه ناس لما قد وقعا أو أن ذاك العيب صار أزيدا عن الذى كان له قد عهدا وإن بعيب ردها أو طلق وعدم الوطء به تصـ

ادقا

تلزمها العدة منه والولد يلزمه في الحكم حينما تلد فما لها بغيره تزوج بدون عدة بها قد تخرج

منها قبيل الاعتداد اللازم

وما له تزوج أما الذى يكون ما بينهما وذى العلى فإن ذاك لهمـ بعدم وطء نصف ما قد أصدقا

والتي طلق إن تصـ

ادقا

الط وإن يكن قد وقع في مجلس العقد فلا اعتـ

لاق

أورده بالعيب والمفـ

داد

فيه ولا يلزمه

إلا إذا المجلس كان مظلمـ

الأولاد ولا ترى هنـ اك أشخاصهما