الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٨196
ذولا
ــلا
فإنها يلزمها اعتداد وهكذا يلـ زمه الأولاد وذاك مع إمكان أن يكون قد جامعها ومسها لما عقـ والخلف في الرد بعيب بعدا مس لمن لم يعلمن إن ردا وإن تكن قد تدعى الدخولا مردودة لتقبض المبـ ويدعى الزوج بأن لم يدخلا فإن قولها لذاك قبـ لو ادعى بأنها بكر وقد رأوا بأنها كما قال وحد إذ الجماع قد يكون بالذكر في غير فرجها وفى الفرج الوضر يكون أيضاً دون ما إزالة بكارة ودون حل العقدة وما عليها حلف تكونا بأنه قد مسها وقد دنا وهكذا إن ادعى الدخـ وادعى الموصولا
ولا
زوج
معيب
لتثبتن له فتاته ولا ترى الخروج بعد ما قد دخلا وادعت المرأة أن لم يدخلا فإن قولها هنا لن يقبلا
وما عليه من يمين تاتي
والرد بالعيوب فافت
للفت بأنه ما
مس
راق كأنه ما كان لا طـ
اة
لاق
لو ذلك الرد مراراً وجدا بالعيب لو هناك قد بدا مس
فما له فى عدد الطـ ومدعى الإعلام قالوا منهما بعيبه من قبل عقد أبرما بلزمه البيان لو بخبر إن كان أولا فيمين المنـ
لاق حكم فتطليق الثلاث باقي
کر يحلف بالله يميناً أن ما نعاه منتف به ما علما
كذاك مهما
يدعي
علما جرى
من منكر وقد رضى ما أنكرا ثم ولي الطفل والمجنون ما له بأن يرد أزواجهم
بالعيب للبلوغ والإفاق
ــة فيقبلن أو ينكرن للمرأة ـلا بالعيب مهما أوقع الدخولا
ولا ترد طفلة حليـ حال الطفولية والإنار
وليس من رد بعيب بعـ
دما
البلوغ والخيـ ع
دما لم ومس ذكر تقـ