سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٨

196

ذولا

ــلا

فإنها يلزمها اعتداد وهكذا يلـ زمه الأولاد وذاك مع إمكان أن يكون قد جامعها ومسها لما عقـ والخلف في الرد بعيب بعدا مس لمن لم يعلمن إن ردا وإن تكن قد تدعى الدخولا مردودة لتقبض المبـ ويدعى الزوج بأن لم يدخلا فإن قولها لذاك قبـ لو ادعى بأنها بكر وقد رأوا بأنها كما قال وحد إذ الجماع قد يكون بالذكر في غير فرجها وفى الفرج الوضر يكون أيضاً دون ما إزالة بكارة ودون حل العقدة وما عليها حلف تكونا بأنه قد مسها وقد دنا وهكذا إن ادعى الدخـ وادعى الموصولا

ولا

زوج

معيب

لتثبتن له فتاته ولا ترى الخروج بعد ما قد دخلا وادعت المرأة أن لم يدخلا فإن قولها هنا لن يقبلا

وما عليه من يمين تاتي

والرد بالعيوب فافت

للفت بأنه ما

مس

راق كأنه ما كان لا طـ

اة

لاق

لو ذلك الرد مراراً وجدا بالعيب لو هناك قد بدا مس

فما له فى عدد الطـ ومدعى الإعلام قالوا منهما بعيبه من قبل عقد أبرما بلزمه البيان لو بخبر إن كان أولا فيمين المنـ

لاق حكم فتطليق الثلاث باقي

کر يحلف بالله يميناً أن ما نعاه منتف به ما علما

كذاك مهما

يدعي

علما جرى

من منكر وقد رضى ما أنكرا ثم ولي الطفل والمجنون ما له بأن يرد أزواجهم

بالعيب للبلوغ والإفاق

ــة فيقبلن أو ينكرن للمرأة ـلا بالعيب مهما أوقع الدخولا

ولا ترد طفلة حليـ حال الطفولية والإنار

وليس من رد بعيب بعـ

دما

البلوغ والخيـ ع

دما لم ومس ذكر تقـ