سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٩

—

197

—

وإن يكن في غير خرجها لمس وهكذا باليد إن في الفرج مس وقيل لا ما لم يمس بالذكر في الفرج بعد العلم فالرد اعتبر والقطب قد حقق فى القضـ ـية إن يلزم العيب بكل فعـ

تختص بالزوجة إذ يأتيها مثل تلذذ

يمس فيهـ

ـــلة

أو نظر لباطن منها وكل قول على حال الرضا منه يدل

وقال بعض العلما عقد

المولي

لا ينقضن إلا بتطليق جـ فإن أتى النكر من المجنونة أو طفلة من عقب الإفاق

لي

ـة

أو البلوغ او بلا عيب حصل فيجبر الزوج بتطليق وحل اة من أجل عيب فالطلاق ياتي

وهكذا من رد

للفت

قال الثمينى الخبـ

راقي وإنما تخرج بالطـ رج بالطلاق

لصحة العقد فلو أرادا إمسكها وبلغ المرادا

على الطلاق إن أراد ينـ

والطفل حين يبلغن يجبـ وهكذا الحليل أيضا يجبر على طلاقها وليس يعـ

إن يكن العيب به مما تجـ

د

وما عليه قـ

ه قط من صـ

داق

وذاك لا يعد حيث يصـ

سكر

ـذر

فيه لرد وأرادت أن ترد أو متعة من عقب الطلاق عليه تطليقاً ولا يعتبر لأنه بالجبر كان يدو وذاك للانفاذ للإنكار ولم يكن بالذات هذا جاري وقال بعضهم طلاق معتبر وهو الذي صححه القطب الأبر

فهي

له على ثلاث بعـ

فمن طلاقها الثلاث ذا يعـ

د

فهى على اثنتين تبقى لا تزد

والرد والإمساك موكولان لمن عليه العقد في ذا الشان

ليس إلى العاقد لو كان أبا فيما عدا

فالرد والإمساك للسـ

س

ذبا

يده المهـ يدلا للعبد يوماً إن أبى أو قبلا

ومن رأى بالعرس زنقاً بادي فليأتين حاكم البلاد وينكرنها عنده فيجعل عاماً لها القاضي إذا يؤجل