سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٠

—

198

-

وإن هما توافقا على أقل من سنة أو زائد فهو الأجل يؤجل الحاكم ما بينهم ما اتفقا إذ ذاك حق لهما

فإن تكن قد عالجت في العام فتلك زوجة بلا كلام يمسكها وإن يشا طلقها والنصف من مفروضها أصدقها إن كان لم يدخل بها وإن دخل فليعطها صداقها كما فصل وإن يك العلاج فيها ما تقـ فليس هذى زوجة له تقع وغير واجب عليه حقها فليتركنها ولا يصـ إلا إذا أراد أن يقبلهـ فليمسكنها برتق حلهـ

دقها

اق

وفي زمان ألاحل الإنفاق يلزمه وكسوة تسـ وكل ما احتاجت إليه وعلى وليها دواؤها وإن غلا ومسكن وكل ما يحتاج إليه فى حالتها العـ لاج وأجرة العلاح ليست تلزم حليلها بل الولى يغرم والقطب قال مسكن الرتقاء على الحليل مدة الدواء والإرث ما بينهما إن يمت بعضهما قبل تمام المدة عامين والعلاج تم وانقضى

وإن

بعد

انقضا

ة

أتت لحاكم وادعت العلاج قبل السنة فإنها تكلفن بالحجـ وان يكن ليس لها بيان فما عليه أبدا إيمان

ومن تكن للرتق فيها تنكر أن الأمينات إليها تنظـ وقيل لو واحدة للكشف أربع واثنتان قيل تكفي

وقيل مهما أنكرت للرتق ولا بيان تحـ لفن بالحق كذلك الفتل يؤجلن سنه فإن أطاق والجماع أمكنه فإنها زوجتـ ه وإلا فتخرجن بلا طلاق حلا إلا إذا شاءت بأن تقيما في حبسه تكابد الهموما وقال بعض بطلاق تخرج وذاك قول الأكثرين يخرج وإن يمت منهم فتى غالبـ

اقى

وإرثه من قبل ما فـ

راق