سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠١

—

199

—

ين

وتلزمنه مؤنة كالمسكن وكسوة في عامه المعـ وإن يكن جامعها في العمر لو مرة فما لها من شكر إذا أتاه العجز بعدما دخل لعلة أو عنة به تحل فما عليه أجل يقرر ولا انتظار وعليها تصبر وإن نفت جماع زوجها وقد أنكر ما قالت به وقد جحد فاستظهر القطب هنا أن ينظرا إحليله فإن رأوه انتشرا فالقول قوله وإن لم ينتشـ فإنما العجز عليه قد ظهر

وزوجة الكبير لا إنكارا لها إذا ما العجز فيه صارا

ومدع بأن هذا الفت

فإنه يكلف البيـ

وإن يكن لم يأت بالبيـ

ــلا

الن

بعد

كاح وادعته قبلا

انا

ان

بأن هذا حادث قد كانا فما على المرأة من أيمان

فتخرجن عنه مهما شاءت وإن تشا إقام ة أقامت وإن يك الحليل مجبوباً فما جاءته من نسل عليه لزما إن كان في حين الجماع ينزل فيها فمن ذاك النسول تحصل وذلك المجبوب فهو من جذم بعض من القضيب منه واصطلم وإن يكن من أصله مستأصلا فالابن لا يلزمه إن حصلا وهكذا العنين ليس يلزم وفي الخصى الخلف جاء عنهم وقيل مهما تقطع اليسرى فلا يلزمه لو وحدها قد فصـ لأنما النسل من اليسار يكون لا من اليمين جاري ذبيحة العنين ليست تؤكل وتؤكلن من الذى يسـ تأصل ديد لا غيره كحجر أو عود كذاك امرأة والطفل

كذا من المجبوب بالحـ

والقطب قال إنها تحـ

ـــل منهم

ــلا

معدل

أما الشهادات فمنهم تقبل إن كان فيهم أحب ـد معـ والشرط فيهم وفى غيرهم عدالة إن كملت عليهـ