سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٢

فيمن زنت وهي ذات زوج أو غير ذات زوج

من خطبت في عدة من الزني

تمتنعن بالكني

أو ليس لي التزويج في ذى المده

كأن تقول إننى معتـ ولا تقول إنني بي قد زني وجاز إن للزان لم تعين تقول إنه غلبني

لكن إذا كان بقهر قد زني بهـ فإن أتاها خاطب لها طلب لا تحرمن ولو لنفسها خطب ولا ترى تجديدها للعدة يلزمها من حين وقت الخطبة وفارقت إن زوجت في العدة وتثبت الأنساب في القضية وألزموها أن ترد ما بذل من الصداق لو عليها قد دخل وبعضهم يزعم في ذي المرأة بأنها إن جهلت ومست قيل لها المثل وعنه لا تزد

فهذه لها صداقها

وق

الافتدا

وهكذا في كل عقد فدا قيل ولازم عليهـ بكل ما أمكنها من مال وما لها تقتـ ــله بحال وإن تقل من بعد عقد كونا بأنني في عدة من الزنى فإنها في الحكم لا تصدق والعقد ماض لو بذاك تنطق وهكذا إن تدعي أمر الزني من قبل عقد بينهم تكونا لكى لها يفارق الحليل فقولها ليس له قبـ ه قبول وقيل لا تلزم قطعاً عده إلا من الوطء الصحيح لا تلزمن من الزني إن وجدا ولا من العقد الذي قد فسدا وحقق القطب اللزوم مطلقا عقد لا سما من بعد لو فاسداً وهو الصواب والأتم إذ المراد كشف حالة الرحم

وخاطب لامرأة ثيبـ

يلزمها إخباره لحـ

رمة

العقده

id.

يظنها بحالة البكارة

تدليسه فإن عليه أخفت

وبصداق البكر قد أعطاها تأخر

ذ نصفه وقد كفاها