سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٣

—

توجب

وذا هو الصحيح والبعض يرى لها الصداق كاملا كما جرى إلا إذا بكارة ذى تشترط فما لها من غير نصف ما قسط وقيل تعطى كصداق المثل إن شرطت لا نصف ذاك البذل وإن تكن تنكر ذاك الشرطا تحلف بالله وبعد تعطى والخلف فيها إن تكن تأبت عن أن تجيء هاهنا بالحلفة تعطى صداق مثلها قد قيلا وقيل نصف ما غدا مبذولا وإن يقل وليها بكر وقد درى بها مفتوحة قبل الأمد ففضل ما بين الصداقين ترد والعكس تعطى مهر بكر منتقد وهكذا بكر تقول ثيب صداق بكر هذه تسـ إلا إذا شاءت بأن تترك له ورضيت منه بما قد بذله وذات زوج تقهرن على الزنى عليه أن يمتنعن عنها هنا وإن أتاها قبل أن تعتد له وكان مسها قبيل النازله خا لحاف في حرمتها لما جرى فمن يرى التحريم ريم فيما ذكرا فإنه يبنى على وجوب عدتها من الزنى المعيب ومن يرى في ذاك الحرمة يقول ليس للزنى من عدة وإن يكن قد مسها الذي زني من قبل أن يكون ذا منها دنا ومسها الزوج قبيل العدة فإنها قد خرجت بالحرمة وقيل لا تحرم فالمرأة قد صارت فراشا للفتى متى عقد لو لم يكن قد مسها ولادنا وإن تكن قد حملت من الزنى قبل دخوله فلا يجامعا وما له يقربها أو تضعا وتحر من إذا عليها أقدما والبعض عن تحريمها قد أحجما والابن للزوج ولو لم يدخل بها سوى ذاك الخبيث العمل وقيل إن كان الحليل قد دخل بها فابنه الذي فيها حصل وإن بها لم يدخلن فالولد لها وما قدمته هو الأسد وذاك أخذ بعموم في الخبر الابن للفراش عن خير البشر

عدم