الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٤—
وناكح بكراً وقد رآها ثيية في حينما عشاها فما عليه لازم أن يسألا زوجته عما بها قد نزلا وما الذى أزال للبـ كارة منها وقد صارت بهذي الحالة ويحسن الظن بها فإن سأل فأخبرته بحليل قبل حل فجائز له يقيم عنـ دها لو أن من قبلا تولى عقدها مستأصلا ولو يكون طفلا لا يمكنن منه الجماع أصلا يمكن أن يقتضها بأصـ وذاك إن بان الذي قد تدعى وإن تقل بأنها قد غلبت أو وطئت في نومها واغتصبت يكره أن يمسكها حذارا من أن تكون زنت اختيارا
بع
وبعضهم حرمها من أجل ما به أقرت من جماع حرما وقولها بأنها قد غصبت دعوى بدون ما بيان قد ثبت ولا خلاف عندنا أن بالزنى طوعاً أقرت أنها حرم هنا وشد منا من يرى أن تحرما لأنما أمر الزنى تقدما تكذيبها فيما من الأمر وقع
يسع
من
ملكة لذا له يكذب
على النكاح وله أيضاً لأنها أمر الخروج تطلب وإن تقل زالت بقرح أو مرض أو وثبة أو بركوب قد عرض جاز له إمساكها وإن سأل فلم تجبه أو أجابت في المحل قائلة أن ليس ذاك من سبب زوج ولا من عارض لي قد وثب لم تحر من لأنها لم تفصح مقرة من الزناء المفضح كذاك إن قالوا زنيت فأبت تحب لا لعدم الإقرار منها بالزني وعدم البيـ البيان فيما قد عنا وإن يكن قد رابها فيندب له فراقها فلا يقرب وإن زنت من بعد عقد تستر فعالها وربها تستغفر لكنها تحتال أن لا يقربا منها بعدة إلى أن تذهبا ولا تصرح للحليل بالزنى وإن تكن قد صرحت له هنا
تحريم
فيها قد ثبت