سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٥

لكنها تخبره

ـرير

دما

وأخبرته ولها قد صدقا خيما به تقول فليفارقا وإن تكن قالت له مغتصبه في أمرها فالحرم لن تستوجبه لكن يخليها لتأتي بالعدد وإن يكن جامعها قبل الأمد فقال بعض إنها لن تحرما يبنى على قول وقد تقـ بأنما العدة لما تلزم إلا من الوطء الصحيح الأقوم إلا إذا كان الزنى بمحـ رم منه فحرم لو بها لم يعلم وتفتدى منه وإن بما تجد وإن أبى فلتهربن ولتبتعد بما به جاءت من الجريره وإن أتت ذات حليل بولد قبل تمام ستة منذ عقد أو أنه قد بان الجنـ تحرك فى بطنها في الحين ولم تتم الم دة المقرره أربعة من أشهر وعشره من يوم وقت العقدة المقرره فالابن لا يلزمه إن أنكره فإن يكن زوج لها تقـ دما فارقها فالابن منه لزما لو طال وقت فرقة ما لم يقع حكم من الحاكم فيها قد صدع وقيل بعد أربع السنين لا يلزمن وقيل بالعامين وبعضهم يقول بعد العدة فالابن لا يلزمنه من جهة وهل لزوجها الأخير يرجع إلى الزواج جديد يوقع قيل له وهو الصحيح حيث لم يكن بعمد منهما ما قد رسم وحل للأول منها المضجع

قال أبو عبيدة لا يرجـ وإن تكن بالحمل فيها

ين

فهى عليه دون شك تحرم

وقيل لا تحرم لكن يحرم وقيل كل منهما محرم وإن يكن ليس لها زوج غبر فالابن ابن أمه قد يعتبر ويحر من نكاحها أيضا على هذا الأخير باتفاق النبلا والقطب قال لا اتفاق بل ورد فيها خلاف بين أرباب الرشد فإن غشاها قبل وضع درى بأن الابن قبله ارتمى

بعدما